صفوان والنضر، وحماد، عن عبد الله بن المغيرة جميعا، عن عبد الله بن سنان قال:
قال: أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين.
قال الجوهري: الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار (1).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج من الكوفة يبدء بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال: بالمدينة (2).
ورواه الصدوق في الحسن والطريق " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم " وصورة المتن: " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج من الكوفة يبدؤون بالمدينة أفضل أو بمكة؟ فقال: بالمدينة " (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان (4).
محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - يعنى ابن عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسعود قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) انتهى إلى قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فوضع يده عليه وقال:
" أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك " ثم قال: " إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن