عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دخول البيت، فقال: أما الصرورة فيدخله وأما من قد حج فلا (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن دخول النساء الكعبة فقال: ليس عليهن، وإن فعلن فهو أفضل (2). وبإسناده عن يعقوب - يعنى بن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الكعبة ألا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح - فتح مكة - وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فأفعل، وإلا فافتح به واختم به وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثم تأتى المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ثم تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الأسود، ثم ألصق بطنك بالبيت واحمد الله وأثن عليه وصل على محمد وآل محمد، ثم قل: " اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك