(عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا (1).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات والمشعر وذبح وحلق؟ فقال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة، فإن أبى (عليه السلام) كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلى (2).
قلت: ذكر الشيخ أن هذه الأخبار الثلاثة وردت على طريق الاستحباب لأنه يستحب للحاج أن لا يرجع إلى أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها. والأمر كما قال.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - هو ابن أبي نجران - عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر (3).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور (البيت) (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم (5).
وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر