محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا للحج فنعم (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن إدريس القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت؟ فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟
قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من منى، فقال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل والسحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم وفي المتن " ينفجر الفجر " في الموضعين، وفيه مكان قوله: " والسحر " " وأسحر " وفي أكثر نسخ الكافي " وتسحر " والظاهر أنه تصحيف " أسحر " أو سحر ".
قال الجوهري: " يقول لقيته سحرنا هذا: إذا أردت به سحر ليلتك لم تصرفه، لأنه معدول عن الألف واللام وهو معرفة وقد غلب عليه التعريف بغير