والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما (1).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسى أن يزور البيت حتى أصبح؟ فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب (3).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأنه إنما دخل بوضوء (4).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إن الله تعالى يقول: " طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " (5) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر (6). وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى (7)