الشمس منضما إلى الوقوف بعرفة ليلا، حيث اشترط في الاتيان إلى عرفات إدراك المشعر قبل الطلوع ونهى عن ذلك مع ظن التأخر حتى يفيض الناس، ولا دلالة فيه، لجواز أن يكون لتحصيل الوقوف بالمعشر قبل طلوع الشمس مزية في نظر الشارع بالإضافة إلى إدراك الوقوفين على ذلك الوجه، فلا يعدل عنه إليهما بتقدير التمكن منهما ومنه، ولا يلزم من ذلك عدم إجزائهما إذا اختص التمكن بهما.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج، قال:
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما حاج سائق الهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال:
عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق (4)، وفى المتن " من