وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هشام، ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج (3).
وبالاسناد عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة (6): فلا حج