دليل نقلي يعتمد كحكم إدراك عرفة وحدها نهارا، ومقتضى القواعد فيهما عدم الاجزاء حيث لم يأت المكلف بالفعل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة، وعلى هذا يجب الاعتماد، وما يوجد في كلام بعض الأصحاب من نفى الخلاف بينهم في غير صورتي أدراك المشعر وحده بعد طلوع الشمس ومع إدراك عرفة ليلا فغير مجد بدون ثبوت الاجماع على الوجه الذي تقوم به الحجة، وكذا القدح فيه بتحقق الخلاف من العلامة حيث قال في المنتهى: ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لادراك المشعر وإن كان هو المشعر ففيه تردد أقربه الفوات. وإنما لم يكن مجديا في دفع دعوى عدم الخلاف لتصريحه في المختلف بالاجزاء في هذه الصورة وهو متأخر فيكون قد رجع عن القول بعدمه فينتفى الخلاف من هذه الحيثية ولكنه غير كاف في المصير إلى الموافقة.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال: أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه (1).
وروى الكليني (2) هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وفى آخر المتن " فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه ".
وربما يظن دلالة هذا الحديث على عدم إجزاء الوقوف بالمشعر بعد طلوع