الحج القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب، ولا محصل لهذا الترديد بعد التردد، فإن سياق كلام الشيخ صريح (1) في حمل الخبر على إرادة الحج الواجب فمع التردد فيه للاعتبار الذي قررناه يتجه في تأويل الخبر أن يحمل على إرادة التطوع وكان الإعادة من قابل على وجه الاستحباب المتأكد، وهو أقصى ما يمكن في جهة التأويل، والتكلف فيه ظاهر لا أرى إيثار مثله على الاطراح عند قيام المعارض والأمر عندنا في ذلك على كل حال سهل لعدم اعتماد الطريق وإنما يشكل عند من يرى صحته وللاختلاف الواقع بين روايتي الشيخ والصدوق له في ذكر ذبح الشاة أثر بين عندهم، لأن الخلاف بين الأصحاب واقع في وجوب الهدي هنا وعزى إلى القائل بوجوبه جماعة من المتأخرين الاستناد فيه إلى ما رواه الشيخ بإسناده " عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال:
نسأل الله العافية، ثم قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق - الحديث " وردوه بضعف سند الراوية لتعارض الجرح والتعديل في حق داود، ورجحان الجرح، وأنت خبير بأن صحة هذا الخبر على رأيهم، وتضمنه في رواية الصدوق لذبح الشاة وهي أقرب إلى الضبط يقتضى قوة القول بالوجوب وضعف التعلق في نفيه بعدم صحة روايته، وقد اقتفى الشهيد في الدروس أثر العلامة في استشكال مضمون هذا الخبر، فقال - بعد أن حكى عن الشيخ كلامه فيه -:
والعمل به بعيد لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وإن كان غير مستقر، ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم الاشتراط، وإن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا.
ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله