ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل (1) وروى الصدوق هذا الحديث (2) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال:
يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه، ويذبح شاته، ثم ينصرف إلى أهله، ثم قال: هذا لمن اشترط على ربه إحرامه أن يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل.
واعلم أن الظاهر من كلام الشيخ في الكتابين المصير إلى ما تضمنه هذا الخبر من عدم وجوب الحج في القابل (3) على المشترط في إحرامه هنا، وإيراد الصدوق له في كتابه يدل على عمله به أيضا كما هو معروف من قاعدته فيه، وتردد العلامة في ذلك بعد حكايته له عن الشيخ في المنتهى من حيث إنه خلاف ما بينوه في فائدة الاشتراط، واتفقت عليه كلمتهم في حكم المحصر من أن الاشتراط غير مسقط لوجوب الحج عليه في القابل حتى أن الشيخ ابتدأهم بتأويل الخبر الوارد بعدم وجوب الحج عليه، وسنورده في باب الاحصار والصد، وحمله على كون حجه تطوعا، قال العلامة - بعد إشارته إلى وجه التردد -: وحينئذ نقول: هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط، والوجه في هذه الرواية حمل إلزام