بأسنانها، قال: رحمها الله، إنها كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (1).
وبطريقه السالف عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع وقع على امرأة ولم يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه أن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، قال: وقلت له: متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص، فقال: لا بأس ليس كل أحد يجد الجلم (2).
قال في القاموس: الجلم - محركة -: ما يجز به، وقال: المشقص - كمنبر - نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك.
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل، فقال: عليه دم شاة (4).
وروى الصدوق هذا الحديث (5)، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.