صحيح، وقد اتفق الشيخ في إيراد الأخبار مثل هذا السهو في مواضع كثيرة نبهنا على طرف منها فيما سلف.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل يسعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم بال، ثم أتم سعيه بغير وضوء؟
فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي. (1).
وبالاسناد عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل كان معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي، فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة؟ قال: حتى شخصت إلى عرفات، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال: تعتد بذلك الطواف الأول وتبنى عليه (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسى أن يرمي الجمار - وساق الحديث وسنورده في أخبار رمى الجمار إلى أن قال -: قلت: فرجل نسى السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج؟ قال:
يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمى الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، يطوف بالبيت؟ قال: نعم، ما لم يحرم (4).