منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ١٢١
ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج (1) وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون غيره (2) ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى ركعتين عند المقام وأستلم الحجر، ثم قال: أبدء بما بدء الله (عز وجل) فأتى الصفا فبدء بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله (عز وجل) به فأحل الناس وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، إن الله عز وجل يقول: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " (3) فقال سراقة بن مالك بن جشعم الكناني: يا رسول الله علمنا كأنا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا بل للأبد، وإن رجلا قام فقال يا رسول الله:
نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنك لن تؤمن بهذا أبدا قال: وأقبل على (عليه السلام) من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة (عليها السلام) قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مستفتيا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي بأي شئ أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: لا تحل أنت، فأشركه في الهدي وجعل له سبعا وثلاثين ونحر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثا وستين فنحرها بيده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ

(١) لعل المراد بالاحرام هنا عقد الاحرام بالتلبية أو اظهار الاحرام واعلامه فلا ينافي ما استفيض من الاخبار باحرامه من مسجد الشجرة.
(٢) في المصدر " لا ينوون عمرة ".
(٣) البقرة: ١٩٥.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاعتكاف 3
2 كتاب الحج باب فضل الحج وثوابه 11
3 باب فضل مكة والكعبة والحرم 18
4 باب حرمة الحرم ومكة 29
5 باب (حرمة البيت وكراهية المقام بمكة) 51
6 باب فرض الحج والعمرة 52
7 باب (حكم حج المملوك والمملوكة) 64
8 باب (في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام) 66
9 باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) 69
10 باب (في الوصية بالحج) 72
11 باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) أيضا 79
12 باب (حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشي الماشي) 88
13 باب آداب السفر وما يستحب من الدعاء لمن يريد الحج والعمرة إذا خرج من بيته 92
14 باب (حسن القيام على الدواب) 104
15 باب أنواع الحج والعمرة 107
16 باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام 134
17 باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية 145
18 باب محرمات الاحرام والكفارات وبقية الأحكام 174
19 باب قطع التلبية وما ينبغي فعله عند دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام 249
20 باب الطواف والسعي 260
21 باب التقصير 329
22 باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج 337
23 باب خروج الحاج إلى منى وغدوه إلى عرفات والوقوف بها 343
24 باب الإفاضة من عرفات والنزول بالمزدلفة والوقوف بالمشعر وحكم المضطر في الوقفين 351
25 باب الإفاضة من جمع إلى منى وأخذ حصى الجمار و رمي جمرة العقبة 365
26 باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية 370
27 باب الحلق وزيارة البيت والعود إلى منى ومبيت ليالي التشريق الثلاث بها 404
28 باب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق والصلاة في مسجد الخيف والنفر من منى ونزول الحصبة 419
29 باب بقية أحكام العمرة المفردة 433
30 باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي 440
31 باب دخول البيت ووداعه 448
32 باب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وحرمة المدينة 457
33 باب نوادر الحج 469