وروى الشيخ (1) هذا الحديث في الكتابين من غير هذا الطريق وسنورده في أخبار التلبية.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة، أيتمتع؟ قال: نعم (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل، هذه للعمرة وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) (3).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان في مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى