وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن عبيد الله الحلبي، وسليمان بن خالد، وأبى بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (2) ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (3).
قال في القاموس: سرف ككتف موضع قرب التنعيم (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر (عليهما السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل:
" ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (5).
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عز وجل في كتابه:
" ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام "؟ فقال: يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان (6) كما يدور (هامش) * (1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 4. وفيه " جرت به السنة ".
(2) " مر " بفتح الميم وتشديد الراء موضع على مرحلة من مكة وقيل: على خمسه أميال.
(3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 25 والآية في البقرة 196.
(4) قال في المراصد على ستة أميال من مكة من طريق مر، وقيل: سبعة وتسعة واثنا عشر.
(5) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 26.
(6) ذات عرق: مهل أهل العراق وهو الحد بين تهامة ونجد، وعسفان بضم العين المهملة وسكون السين على مرحلتين من مكة. وقال في المصباح المنير: بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، ونونه زائدة. (*)