شعبانية وأقول لها: أي بنية إنها أهللت وليس فيما أحللت (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية وعمرة عراقية، فقال: كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجته لا يخرج عنها حتى يقضى حجته (2)؟
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمار، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي المتن " إذا تمتع ".
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبى جعفر (عليه السلام) فقالوا:
إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا، فقال: ردهم فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة ثم قال: أم والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني (5).
قلت: كأنه (عليه السلام) أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم أنهم يذيعون وينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدل (عليه السلام) عن كلامه وردهم إلى حكم التقية.