الثالث: أن العمل يلزمه محذور الكذب في الخبر من كلام الشارع، وهو فوق المحذور اللازم من فوات مقصود الامر، فكان الخبر أولى.
الترجيح الرابع: أن يكون أحدهما ناهيا، والآخر مبيحا، فالمبيح يكون مقدما على ما عرف في الامر.
الخامس: أن يكون أحدهما نهيا، والآخر خبرا، فالخبر مقدم على النهي على ما عرف في الامر أيضا.
السادس: أن يكون أحدهما مبيحا، والآخر خبرا، فالخبر مقدم لما سبق في الوجه الثاني والثالث في الامر إذا عارض الخبر.
السابع: أن يكون أحدهما مشتركا، والآخر غير مشترك، بل متحد المدلول، فما اتحد مدلوله أولى، لبعده عن الخلل.
الثامن: أن يكون مدلول أحدهما حقيقيا، والآخر مجازيا، فالحقيقي أولى لعدم افتقاره إلى القرنية المخلة بالتفاهم.
التاسع: أن يكونا مشتركين، إلا أن مدلولات أحدهما أقل من مدلولات الآخر، فالأول أولى لقلة اضطرابه وقرب استعماله فيما هو المقصود منه.
العاشر: أن يكونا مجازين، إلا أن أحدهما منقول مشهور في محل التجوز، كلفظ الغائط، بخلاف الآخر، فالمنقول أولى لعدم افتقاره إلى القرنية.
الحادي عشر: أن يكون المصحح للتجوز في أحدهما أظهر وأشهر من الآخر، فهو أولى.
الثاني عشر: أن يكون لفظ أحدهما مشتركا، والآخر مجازا غير منقول. وقد ذكرنا ما يستحقه كل واحد منهما من الترجيح في الامر بطريق الاستقصاء، فعليك باعتباره والالتفات إليه.
الثالث عشر: أن يكونا حقيقيين، الا أن أحدهما أظهر وأشهر، فالأظهر مرجح.
الرابع عشر: أن تكون إحدى الحقيقتين متفقا عليها، والأخرى مختلفا فيها فالمتفق عليه أولى، لأنه أغلب على الظن.