على البقاء... إلخ) أي من الوجوه التي استدل بها لجواز تقليد الميت استمرارا.
(وكيف كان هذا هو الوجه الثالث من وجوه جواز البقاء على تقليد الميت وقد تقدم الوجه الأول وهو الاستصحاب وسيأتي الوجه الثاني والرابع في ذيل التعليق على قوله (ومنها غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر... إلخ) فانتظر (ثم إن) تفصيل هذا الوجه الثالث انه (قال في التقريرات ما لفظه) الثالث دعوى استقرار السيرة على البقاء على تقليد الميت ويظهر ذلك بملاحظة أحوال أصحاب الأئمة فإن من المعلوم عدم التزامهم مع وفور قد سهم بالرجوع عما أخذوه تقليدا عمن له الإفتاء بعد عروض موت المفتي ولو كان ذلك لكان بواسطة عموم البلوى منقولا معلوما ومثله يعطي برضاء الإمام عليه السلام وتقريره الشيعة على البقاء (انتهى).
(وقد أجاب المصنف) عن هذا الوجه بما حاصله ان الشيعة في عصر الأئمة عليهم السلام كانوا يأخذون الأحكام غالبا ممن ينقلها من الإمام عليه السلام بلا واسطة أو مع الواسطة من دون دخل لرأي الناقل واجتهاده فيها كما هو الحال فعلا في أخذ العوام أحكامهم الشرعية من نقلة الفتاوى (ومن المعلوم) ان ذلك ليس بتقليد كي إذا لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام بعد موت الناقل كان ذلك بقاء منهم على تقليد الميت وكان حجة لنا بملاحظة تقرير الإمام عليه السلام له وعدم ردعه عنه (نعم إنا) لا ننكر انه كان قد يتفق نادرا أخذهم الأحكام الشرعية من تلامذة الإمام عليه السلام ممن له الاجتهاد والإفتاء كأبان بن تغلب وزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ونظرائهم مع دخل رأي الناقل فيها ولكننا لا نعلم استقرار السيرة في مثل هذه الموارد على البقاء بعد موت الناقل كي نستند إليها ونعتمد عليها.
(أقول) والظاهر انه قد أخذ المصنف هذا الجواب من صاحب التقريرات (قال بعد نقل الوجه المذكور ما لفظه) والجواب عن ذلك المنع من استقرار السيرة في وجه وعدم