وجه له) (فإنه إذا قامت) الأمارة السببية على أصل التكليف كوجوب صلاة الجمعة وقد أتينا بها مدة من الزمن ثم انكشف الخلاف وان الواجب كان صلاة الظهر مكانها دون الجمعة فلا بد من قضاء صلوات الظهر في تلك المدة بلا كلام إلا إذا قام دليل معتبر من إجماع ونحوه على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد (ووجه القضاء أو الإعادة) في الوقت ان أقصى ما تقتضيه الأمارة السببية هو وجوب صلاة الجمعة حقيقة بمجرد قيامها على وجوبها ولا يكاد ينافي ذلك بقاء صلاة الظهر على وجوبها بلا تدارك لمصلحتها وقد تقدم اعتراف المصنف بذلك في بحث الإجزاء صريحا (ويلحق) بذلك ما إذا قامت الأمارة السببية على وجوب جزء أو شرط للمأمور به ثم انكشف الخلاف وأن الجزء أو الشرط كان أمرا آخر مكانه وذلك لعين ما قلنا في الأمارة السببية القائمة على أصل التكليف حرفا بحرف فإن وجوب جزء أو شرط بقيام الأمارة السببية هو مما لا ينافي بقاء الجزء أو الشرط الواقعي على وجوبه بلا تدارك لمصلحته (وهكذا إذا قامت) الأمارة السببية على عدم وجوب جزء أو شرط للمأمور به ثم انكشف الخلاف وانه كان جزءا أو شرطا واقعا فلا وجه للإجزاء أيضا فإن القائل بالسببية إنما يدعي حدوث المصلحة في المتعلق على طبق مؤدي الأمارة إذا كانت مثبتة لحكم تكليفي أو وضعي وأما إذا قامت على نفي حكم تكليفي أو وضعي فلم يعلم دعواه نفي المصلحة أو المفسدة عن المتعلق بسبب قيام الأمارة على نفيه.
(نعم إذا قامت) الأمارة السببية على تحقق جزء أو شرط للمأمور به كما إذا قامت على إتيان السورة أو على طهارة الثوب أو البدن أو كون القبلة إلى هذه الجهة وقد صلينا على طبق الأمارة ثم انكشف الخلاف فهاهنا لا بأس بالإجزاء عن الواقع وذلك لتحقق مصلحة الجزء أو الشرط بقيامها حقيقة ولكن ذلك خارج عما نحن بصدده من اضمحلال الاجتهاد السابق فإن الأمارة في هذه الأمثلة كلها قائمة في الشبهة الموضوعية ولا اجتهاد في الشبهة الموضوعية كما لا يخفى.