(الثاني) انه هل يجوز للغير ان يعمل باجتهاده وفتاواه إذا كان المجتهد انفتاحيا.
(وقد أشار إليه المصنف) بقوله واما لغيره فكذا لا إشكال فيه إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالأحكام مفتوحا له على ما يأتي من الأدلة على جواز التقليد... إلخ.
(وقد جمع صاحب الفصول) بين هذين الفرعين بقوله اما المجتهد المطلق فلا ريب في ان ظنونه التي أدي نظره إلى حجيتها حجة في حقه وحق مقلديه مع تحقق الشرائط وهو إجماعي بل ضروري (قال) ويدل عليه مضافا إلى ذلك العقل والنقل ثم شرع في بيانهما مشروحا.
(الثالث) أنه هل يجوز للغير أن يعمل باجتهاد المجتهد المطلق إذا كان انسداديا (وقد أشار إليه المصنف) بقوله الآتي بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال... إلخ.
(أقول) (اما الفرع الأول) فلا إشكال في جواز عمل المجتهد المطلق باجتهاد نفسه كما ذكر المصنف فإنه قاطع لا محالة إما بالحكم الواقعي أو بالحجة عليه أو بالحكم الظاهري الشرعي أو العقلي ومع القطع بأحد هذه الأمور لا يكاد يمكنه رفع اليد عن قطعه والعمل باجتهاد الغير الذي لا يعتقد برأيه أبدا وهذا واضح.
(وأما الفرع الثاني) فجواز عمل الغير باجتهاد المجتهد المطلق وإن كان هو محل الخلاف وقد ذهب الأخباريون من أصحابنا إلى عدم جوازه ولكن المشهور كما سيأتي شرحه مفصلا هو جوازه حسب الأدلة الآتية إن شاء الله تعالى (ومن هنا يظهر) لك ما في كلام الفصول من دعوى الإجماع بل الضرورة في المسألة فإن الإجماع غير متحقق مع ذهاب الأخباريين إلى عدم الجواز فكيف بدعوى الضرورة فيها.