هي المخالفة لظهور الكتاب أو السنة لا لنصه ولصريحه (وذلك) بشهادة الترجيح بالشهرة والشذوذ في المقبولة قبل الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فإن معنى تقديمه عليه هو وجوب الأخذ بالمشهور وان كان مخالفا للكتاب والسنة فلو كان المراد من المخالفة مخالفة الخبر لنص الكتاب أو السنة دون ظهوره لم يجز ذلك قطعا ولو كان الخبر مشهورا مجمعا عليه عند الأصحاب (وعليه) فالمعيار في كون الخبر المخالف زخرفا باطلا لم يقل به الإمام عليه السلام هو كونه مخالفا لنص الكتاب أو السنة ولو بنحو العموم والخصوص المطلق فضلا عن المخالفة بنحو المباينة الكلية أو العموم من وجه (وأما إذا كان) الخبر مخالفا لظهور الكتاب أو السنة دون نصه وصريحه كان الخبر حجة قهرا وان كان مخالفته بنحو المباينة الكلية فضلا عن غيرها (والصحيح) في تصوير الصور في المقام أن يقال (إن الخبر المخالف) للكتاب أو السنة المعارض بالموافق لأحدهما (قد يكون) مخالفا لنصه وصريحه (وفي هذه الصورة) يكون الخبر المخالف مطروحا غير حجة (وقد يكون) مخالفا لظهور الكتاب أو السنة ويكون بينهما جمع عرفي بأن كان المخالف نصا أو أظهر (وفي هذه الصورة) بناء على وجوب الترجيح يرجح الخبر الموافق على المخالف ويندرج الموافق تحت أخبار الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فإذا جاءنا مثلا خبر يأمر بإكرام فساق العلماء وجاءنا خبر ينهى عن إكرام فساق العلماء وكان في الكتاب العزيز أمر بإكرام العلماء بنحو العموم قدم الخبر الموافق لعموم الكتاب على المخالف لعمومه (وأما ما تقدم) من الشيخ أعلى الله مقامه من أن موافقة أحد الخبرين للأصل يعني به عموم الكتاب مما لا يوجب رفع التخيير فهو ضعيف جدا فإن الأصل الذي لا يجدي موافقته للخبر هو الأصل العملي كما سيأتي لا أصالة الظهور التي هي أمارة ظنية (مضافا) إلى ان موافقة الكتاب أو السنة هي من المرجحات المنصوصة فيجب الترجيح بها على كل حال سواء كانت هي أصلا أو أمارة وهذا واضح (وقد يكون) مخالفا لظهور الكتاب أو السنة وليس بينهما
(١٥٦)