(قوله بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق إلى آخره) أي بناء على الوجه الرابع من الوجوه الأربعة التي احتملها الشيخ أعلى الله مقامه في الترجيح بمخالفة العامة وهو كون الترجيح بها لأجل الحكم بصدور الموافق للعامة تقية كما دل عليه قوله عليه السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية... إلخ واما بناء على الوجه الثاني وهو كون الترجيح بها لأجل كون الرشد والحق في خلافهم فهي من المرجحات المضمونية كما أشرنا قبلا دون الجهتية.
(قوله فإن قلت إن الأصل في الخبرين الصدور فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية... إلخ) (وحاصل الإشكال) انه كما في مقطوعي الصدور وما بحكمهما من المتكافئين من حيث الصدور مما لا يمكن التعبد بصدور أحدهما دون الآخر تصل النوبة إلى المرجح الجهتي فكذلك في المتفاضلين من حيث الصدور بعد اقتضاء الأصل صدورهما جميعا بمقتضي إطلاق دليل اعتبارهما شرعا فإذا عبدنا الشارع بصدورهما جميعا كانا كمقطوعي الصدور وما بحكمهما عينا فيؤخذ بالراجح جهة دون الآخر (وهذا نظير) ما إذا كان المتعارضان بينهما جمع عرفي مقبول بان كان أحدهما ظاهرا والآخر أظهر فكما ان مقتضى الأصل فيهما صدورهما جميعا فيؤخذ بالأقوى دلالة ويحمل الآخر عليه فكذلك في المقام يقتضي الأصل صدورهما جميعا فيؤخذ بالأقوى جهة دون الآخر فيكون حال المرجح الجهتي هو كحال المرجح الدلالي عينا أي يكون مقدما على غيره ومع فقده تصل النوبة إلى غيره (وحاصل الجواب) انه فرق عظيم بين المقامين فإن المتعارضين إذا كان بينهما جمع عرفي مقبول يعقل التعبد بصدورهما جميعا فيؤخذ بالأظهر ويحمل الظاهر عليه كما في العام والخاص والمطلق والمقيد ولا يطرح الظاهر إلى الآخر بخلاف ما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي وكانا متفاضلين من حيث الصدور فلا يعقل التعبد بصدورهما جميعا إذ لا محصل