الاستصحاب وانه كان هناك استصحاب (مضافا) إلى ان تعليل عدم الإعادة بالطهارة المستصحبة مما يستلزم كون السبب واقعا لعدم الإعادة بعد الانكشاف هو استصحاب الطهارة أي الذي كان جاريا في حال الصلاة لا نفس الطهارة وإلا لكانت الإعادة بعد كشف الخلاف من نقض اليقين باليقين لا بالشك فلا يتم التعليل كما تقدم في الإشكال على الرواية.
(أقول) ان التعليل وان كان هو بلحاظ حال قبل الانكشاف إذ بعد الانكشاف لا استصحاب ولا مستصحب (ولكن) نكتة التنبيه على حجية الاستصحاب وتفهيم السائل ان هناك كان استصحاب مما تحصل بكل من التعليل بالطهارة المستصحبة أو باستصحاب الطهارة وإحرازها به لا بالأول فقط دون الثاني (وعليه) فالصحيح في جواب الإشكال ان يقال إنا لا نسلم ان مقتضي التعليل أي قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت... إلخ ان العلة لعدم الإعادة هي الطهارة المستصحبة بل العلة هي إحرازها به وهو مستصحبها (مضافا) إلى ان التعليل بالطهارة المستصحبة أو باستصحاب الطهارة مرجعهما إلى شيء واحد ولا فرق بينهما أصلا (ولعمري) ان هذا الإشكال أعني الإشكال الأخير واه ضعيف جدا لم ينبغ التعرض له أبدا غير ان المصنف قدس سره قد يطيل الكلام في بعض المقامات بلا طائل وقد يوجز الكلام في بعض المقامات بل في كثير منها بما يخل بالمرام كما هو غير خفي على الأعلام.
(قوله ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل... إلخ) إشارة إلى ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه (قال) وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها (ثم قال) وفيه ان ظاهر قوله