كما سبق في الفقرة الثالثة فدعوى العهد في الفقرتين جميعا مما لا وجه له قطعا.
(ولعل من هنا) قال الشيخ أعلى الله مقامه وإرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا (انتهى).
(بقي شيء) وهو ان الظاهر من الفقرة السادسة أن الإمام عليه السلام قد فرق بين ما إذا رأي الدم في ثوبه في أثناء الصلاة يابسا على وجه علم انه كان من السابق وقد وقع بعض الصلاة في الثوب النجس فينقض الصلاة ويعيد وبين ما إذا رآه في ثوبه في أثناء الصلاة رطبا على وجه قد احتمل وقوعه عليه في حال الصلاة فيقطع الصلاة ويغسل الثوب ثم يبني عليها من حيث قطعها (ومقتضي الجمع) بين هذه الفقرة السادسة وبين الفقرة الثالثة الدالة على صحة الصلاة إذا وقعت في ثوب نجس جهلا بالموضوع هو التفصيل بين وقوع جميع الصلاة في الثوب النجس جهلا فتصح وبين وقوع بعضها كذلك فتبطل وتمام الكلام في الفقه إن شاء الله تعالى (قوله نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبنى... إلخ) (وحاصله) ان في لفظ اليقين في قوله عليه السلام في المورد الأول لأنك كنت على يقين من طهارتك احتمالين.
(أحدهما) ان يكون المراد منه هو اليقين بطهارة الثوب من قبل ظن الإصابة أي لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك قبل ان تظن الإصابة ثم شككت وظننت انه قد اصابه فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا وعلى هذا الاحتمال يكون المورد من الاستصحاب وهذا هو الظاهر من الحديث الشريف.
(ثانيهما) ان يكون المراد منه هو اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر في الثوب ولم ير شيئا الزائل برؤية النجاسة بعد الصلاة حيث يحتمل ان تكون هي النجاسة التي قد خفيت عليه حين نظر ولم ير شيئا ويحتمل أن تكون هي حادثة بعدها بحيث وقعت الصلاة في الثوب الطاهر وعلى هذا الاحتمال يكون المورد من قاعدة اليقين لأن الشك قد تعلق بأصل ما تعلق به اليقين لا ببقائه ولكن هذا خلاف ظاهر قوله