هو القيام إلى ركعة أخرى موصولة وكان المراد من اليقين فيها اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فالصحيحة من باب الاستصحاب ولكنها حينئذ مخالفة لمذهب الشيعة وموافق لقول العامة بل ومخالف للفقرة الأولى منها الظاهرة في الإتيان بركعتين منفصلتين فيتعين ان يكون المراد من القيام فيها القيام بعد التسليم إلى ركعة أخرى مفصولة ويكون المراد من اليقين فيها اليقين بالبراءة الحاصلة بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة مستقلة فتكون الصحيحة حينئذ أجنبية عن الاستصحاب.
(قوله ويمكن الذنب عنه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة... إلخ) والصحيح أن يقال ويمكن ذبه أي دفعه لا الذب عنه أي الدفع عنه فإنه خلاف المقصود (وعلى كل حال) حاصل المراد انه يمكن دفع الإشكال بأن الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة أخرى مفصولة مما لا ينافي إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فأصل الإتيان بالرابعة يكون بمقتضي الاستصحاب والإتيان بها مفصولة يكون بأخبار أخر دالة على الإتيان بها كذلك.
(مثل ما رواه) في الوسائل في باب وجوب البناء على الأكثر عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال له يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت.
(وما رواه) في الباب أيضا عن عمار بن موسى الساباطي قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة فقال ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء قلت بلى قال إذا سهوت فابن علي الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت انك نقصت الحديث.
(وما رواه) في الباب عن عمار بن موسى أيضا قال قال أبو عبد الله عليه السلام كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت فأتم