حكم وإلا لكان الاستصحاب والتعبد بالبقاء لغوا عبثا كما لا يخفى (وقد أجاب المصنف) عن ذلك بأمرين.
(الأول ما حاصله أن مقتضي التوفيق بين بعض الإطلاقات ولعله يعني به الآية الكريمة كما أشرنا وبين مثل التعليل في الصحيحة أن نفس الطهارة شرط اقتضائي وإحرازها حين الالتفات إليها شرط فعلي ومن المعلوم ان كونها شرطا اقتضائيا مما يكفي في جواز استصحابها شرعا.
(الثاني) ان الطهارة وإن لم تكن شرطا للصلاة بل كان الشرط هو إحرازها ولو حين الالتفات إليها ولكن مجرد كونها قيدا للشرط مما يكفي في جواز استصحابها والتعبد ببقائها ويخرجه هو عن اللغوية والعبثية بلا كلام.
(قوله لا يقال سلمنا ذلك لكن قضيته ان تكون علة عدم الإعادة حينئذ... إلخ) (حاصل الإشكال) انه سلمنا ان الشرط في الصلاة ولو حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها لا نفس الطهارة (ولكن) مقتضي ذلك ان تكون علة عدم إعادة الصلاة بعد انكشاف وقوعها في الثوب النجس هو إحراز الطهارة بالاستصحاب لا الطهارة المحرزة به (مع ان) مقتضي التعليل وهو قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت... إلخ أن العلة هي الطهارة المحرزة بالاستصحاب لا إحرازها به وهو مستصحبها.
(قوله فإنه يقال نعم ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال... إلخ) (وحاصل الجواب) انه نعم ان مقتضي كون الشرط إحراز الطهارة لا نفس الطهارة ان تكون العلة لعدم إعادة الصلاة بعد انكشاف وقوعها في الثوب النجس هو إحراز الطهارة بالاستصحاب لا الطهارة المحرزة به (ولكن) التعليل بالطهارة المستصحبة انما هو بلحاظ حال قبل الانكشاف لنكتة التنبيه على حجية