فليس ينبغي يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا (انتهى).
(فالمصنف) رد على هذا التخيل بمثل ما رد عليه الشيخ أعلى الله مقامه من ان العلة لعدم الإعادة على هذا هو اقتضاء ذاك الأمر الظاهري الموجود في حال الصلاة للإجزاء لا لزوم نقض اليقين بالشك من الإعادة مع ان ظاهر قوله عليه السلام فليس ينبغي... إلخ أن العلة هو لزوم نقض اليقين بالشك من الإعادة لا اقتضاء ذاك الأمر الظاهري للإجزاء.
(قوله اللهم الا أن يقال إن التعليل به انما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء... إلخ) هذا توجيه للتخيل المتقدم آنفا (وحاصله) ان تعليل الإمام عليه السلام عدم إعادة الصلاة باستصحاب الطهارة في حال الصلاة انما هو بملاحظة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء فان إعادة الصلاة فعلا مع فرض اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء هو طرح لاستصحاب الطهارة في حال الصلاة ونقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها في حال الصلاة والا لزم عدم إجزاء الأمر الظاهري وهذا واضح ظاهر.
(قوله فتأمل... إلخ) قال المصنف في تعليقته على الكتاب في وجه التأمل إن اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بذلك الوضوح كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى (انتهى).
(أقول) نعم ليس اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بذاك الوضوح ولكنا قد أشرنا قبلا أن الإمام عليه السلام كأنه قد أراد بذلك تفهيم السائل أن الطهارة الخبثية الاستصحابية مما تجزي عن الواقعية وبهذا يصح التعليل ويحسن ويتم ويندفع الإشكال من أصله وينحسم.