(قوله مع انه لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدة أو قاعدة اليقين... إلخ) (وحاصله) انه لو سلم العجز عن تصحيح مطابقة التعليل مع السؤال في الرواية الشريفة فلا يكاد يوجب ذلك قدحا في دلالتها على الاستصحاب فإن إشكال عدم مطابقة التعليل مع السؤال هو إشكال لازم على كل حال سواء كان مفاد الرواية هو قاعدة الاستصحاب بأن كان المراد من اليقين فيه اليقين بطهارة الثوب من قبل ظن الإصابة كما تقدم أو قاعدة اليقين بأن كان المراد من اليقين فيه اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر في الثوب ولم ير شيئا الزائل برؤية النجاسة بعد الصلاة وليس هذا الإشكال مختصا بما إذا كان مفاد الرواية قاعدة الاستصحاب وحجيتها كي يكون ذلك قدحا في دلالتها عليها.
(أقول) بل الظاهر ان هذا الإشكال مختص بما إذا كان مفاد الرواية هو قاعدة الاستصحاب وحجيتها دون قاعدة اليقين إذا على الثاني يكون المراد من اليقين هو اليقين الحاصل بالنظر في الثوب ولم ير شيئا كما أشير آنفا الزائل برؤية النجاسة بعد الصلاة بحيث يحتمل ان تكون هي النجاسة التي خفيت عليه حين نظر في الثوب ولم ير شيئا فوقعت الصلاة في الثوب النجس ويحتمل ان تكون حادثة بعدها فلم تقع الصلاة في الثوب النجس فيقول عليه السلام لا تنقض ذلك اليقين بالطهارة الحاصل لك بالنظر بالشك الحاصل بعدها بسبب الرؤية فلا تعاد الصلاة ثانيا ويطابق التعليل حينئذ مع السؤال (ولكن الإنصاف) أن هذا كله خلاف ظاهر قوله ثم صليت فيه فرأيت فيه فإن ظاهره كما تقدم قبلا انه رأيت النجاسة التي خفيت علي حين نظرت في الثوب فلم أر شيئا فيكون مفاد الرواية على هذا هو قاعدة الاستصحاب وحجيتها دون قاعدة اليقين كما سبق تحقيقه في ذيل التعليق