وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع (ثم قال) فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل وان كان يعني أمرا آخر وراء ذلك فنحن مضربون عنه (انتهى).
(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه قد حكى العبارة المذكورة ثانيا من قوله والذي نختاره... إلخ عند نقل حجة القول التاسع في ذيل نقل حجج الأقوال وأدلتها (ثم قال) وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضي وعدم العلم بالرفع لوجود المقتضي (ثم قال) وفيه ان الحكم بوجود الشيء لا يكون إلا مع العلم بوجود علته التامة التي من أجزائها عدم الرافع فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقق العلة التامة إلا أن يثبت التعبد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به وهو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (وملخصه) بمزيد توضيح منا ان دليل المحقق عبارة عن التشبث بقاعدة المقتضي والمانع أي الحكم بالمقتضي بالفتح بمجرد إحراز المقتضي مع الشك في المانع ولا دليل على اعتبارها وحجيتها لا عقلا ولا شرعا ما لم يحرز عدم المانع بعلم أو بعلمي أو بأصل عملي وهو جيد متين لا يمكن إنكاره (ثم إن المحقق) وإن كان كلامه مفروضا في خصوص الشك في رافعية الموجود حيث مثل بالألفاظ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها ولكن الظاهر وان كل من قال بحجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود قال بها في الشك في وجود الرافع ولا عكس كما ستعرفه من المحقق السبزواري (هذا تمام الكلام) فيما أفاده المحقق صاحب المعارج للقول التاسع في المسألة.