واختصاص متعلق اليقين حينئذ بما من شأنه البقاء والاستمرار وان كانت مما يحتاج إلى إرادة المتيقن من اليقين ولكن هذا التصرف أمر لازم على كل حال وذلك ليصير النقض اختياريا قابلا لتعلق النهي به.
(فيقول المصنف) في تضعيفه ما حاصله ان المراد من النهي عن النقض ليس هو النهي عن النقض الحقيقي فإن النقض الحقيقي ليس تحت الاختيار على كل حال سواء كان المراد هو نقض اليقين بنفسه أو نقض المتين أو آثار اليقين بل المراد هو النهي عن النقض بحسب البناء والعمل ومن المعلوم ان النقض كذلك هو تحت الاختيار وإن أسند إلى اليقين بنفسه من غير حاجة إلى التصرف في ظاهر القضية بإرادة المتيقن أو آثار اليقين من اليقين كي يصير النقض اختياريا قابلا لتعلق النهي به بل لا مجوز لذلك أصلا فضلا عن الملزم له كما لا يخفى.
(قوله بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الإضمار... إلخ) فإن التصرف بإرادة المتيقن أو آثار اليقين كما ادعى الشيخ أعلى الله مقامه في كلامه المتقدم آنفا هو على نحوين (فتارة) يكون بنحو التجوز في الكلمة كما إذا أريد من اليقين المتيقن.
(وأخرى) بنحو التجوز في التقدير كما إذا أضمر لفظ الآثار قبل لفظ اليقين فقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين أبدا بالشك أي لا ينقض آثار اليقين أبدا بالشك (قوله فلا يكاد يجدى التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها إلى آخره) أي فلا يكاد يجدي التصرف في القضية بالتجوز في الكلمة أو الإضمار في صيرورة النقض اختياريا قابلا لتعلق النهي به حقيقة كما استفيد ذلك من كلام الشيخ أعلى الله مقامه.