(أقول) بل الظاهر ان اليقين في القضية ملحوظ بنحو الاستقلالية كما أشير آنفا لا بنحو المرآتية ليلزم التصرف المتقدم من إرادة المتيقن من اليقين ولا منافاة بين كونه ملحوظا بنحو الاستقلالية وبين انتهي عن نقضه عملا بلحاظ كل من آثاره إذا كان لنفس اليقين أثر أو بلحاظ متعلقه إذا كان المتعلق أثرا أو بلحاظ آثار متعلقه إذا كان المتعلق موضوعا ذا أثر فإن رفع اليد عن كل من هذه الآثار هو نقض لليقين بنفسه وهدم وسحق له بعينه كما تقدم آنفا.
(قوله وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم... إلخ) علة لقوله حيث تكون ظاهرة عرفا... إلخ (وحاصله) ان اليقين الخارجي القائم بالنفس الذي هو مصداق من مصاديق اليقين كما أنه آلة ومرآة للمتيقن إذ لا يرى المتيقن بالكسر سوى الأمر المتيقن فكذلك مفهومه الكلي قد يكون آلة ومرآة للمتيقن فيؤخذ مفهوم اليقين في لسان الدليل ويكون المقصود منه هو المتيقن من دون ان يكون لنفس اليقين دخل في الحكم أصلا كما لو قال مثلا إذا أيقنت بالخمر فلا تشربه فإن اليقين هاهنا مما لا دخل له في حرمة الشرب أبدا فلا هو جزء الموضوع ولا هو تمام الموضوع بل الحكم الواقعي مترتب على نفس الخمر غير ان اليقين به طريق إليه يتنجز حكمه بسببه.
(نعم) قد يؤخذ مفهوم اليقين في لسان الدليل ويكون هو دخيلا في الحكم شرعا إما بنحو تمام الموضوع أو بنحو جزء الموضوع كما لو قال مثلا ان تيقنت بنجاسة ثوبك فلا تصل فيه فإن عدم جواز الصلاة مترتب على اليقين بالنجاسة بنفسه وبوصفه لا على نفس النجاسة الواقعية بما هي هي ومن هنا إذا صلى في ثوب نجس واقعا ولم يعلم بالنجاسة ثم انكشف انه كان نجسا صحت صلاته ولا تعاد.