النقض العملي إلى اليقين ويقال لا تنقضه عملا بمعنى النهي عن عدم ترتيب الآثار الثابتة للمتيقن المنجزة على المكلف بسبب اليقين به.
(وبعبارة أخرى) كما ان اليقين إذا كان لو صفه أثر شرعي مترتب عليه ولم يرتبه المكلف صدق عليه انه قد نقض اليقين عملا من دون ان يكون ملحوظا بنحو المرآتية فكذلك إذا كان لمتعلقه آثار شرعية مترتبة عليه ولم يرتبه المكلف صدق عليه انه قد نقض اليقين عملا من دون ان يكون ملحوظا بنحو المرآتية فعدم ترتيب آثار كل من اليقين والمتيقن يكون هو نقضا لليقين بنفسه وهدما وسحقا له بعينه فتأمل جيدا.
(قوله حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما ولحكمه إذا كان موضوعا... إلخ) علة لقوله كما هو الظاهر في مثل قضية لا ينقض اليقين... إلخ (وتوضيحه) انه سيأتي في التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب أن قضية اخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام ولأحكامه في استصحاب الموضوعات بمعنى ان مقتضي قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين... إلخ في مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة هو إنشاء وجوب مثل الوجوب الذي كنا نتيقن به في السابق وفي مثل استصحاب الخمر هو إنشاء حرمة متعلقة به مثل الحرمة التي كانت متعلقة به في السابق فإذا عرفت هذا (فنقول) إن محصل كلام المصنف هنا ان الظاهر في مثل قضية ولا ينقض اليقين... إلخ هو كون اليقين فيها ملحوظا بنحو المرآتية حيث تكون ظاهرة عرفا في لزوم العمل بحكم مماثل للمتيقن فيما كان المتيقن حكما أو مماثل لحكمه فيما كان موضوعا ذا حكم فلو كان اليقين فيها ملحوظا بنحو الاستقلالية لكانت ظاهرة في لزوم العمل بالحكم المماثل لحكم اليقين بنفسه وبوصفه كوجوب الصدقة المترتب بالنذر على صفة اليقين بحياة زيد في المثال المتقدم لا بالحكم المماثل للمتيقن أو المماثل لحكمه.