(أقول) وفي كلا الدليلين ما لا يخفى (اما أصالة الاشتغال) فلأنها وان كانت مما تجري إذا أمر بفعل أو نهى عنه إلى غاية معينة وشك في وجود الغاية أو في كون الموجود غاية بنحو الشبهة المصداقية لكن ذلك إذا كان المأمور به أو المنهي عنه ارتباطيا بان كان مجموع الأفعال أو التروك مطلوبا واحدا كما إذا أمر بالإمساك أو نهي عن المفطرات إلى الغروب وشك في حدوث الغروب أو في كون الحادث غروبا بنحو الشبهة المصداقية فحينئذ يجب الاحتياط وليس من الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الحكمية كي يجري فيها الخلاف المشهور وكان الأقوى فيها البراءة كما تقدم (واما إذا كان المأمور به) أو المنهي عنه غير ارتباطي ومنحلا إلى واجبات أو محرمات متعددة فحينئذ لا يجب الاحتياط بقاعدة الاشتغال ما لم يتشبث باستصحاب عدم الغروب (مضافا) إلى أن الأمر أو النهي إذا كان غير إلزامي فالتمسك بقاعدة الاشتغال وحكم العقل بالاحتياط مما لا وجه له (واما الأخبار الناهية) عن نقض اليقين بالشك فلأنها.
(أولا) لا وجه لدعوى ظهورها في كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك هو النهي عنه عند تعارض ما يوجب اليقين لو لا الشك كي لا تشمل الشك في المقتضي بدعوى انه ليس فيه ما يوجب اليقين لو لا الشك بل المراد من عدم نقض اليقين بالشك هو النهي عن نقضه مطلقا سواء كان هناك ما يوجب اليقين لو لا الشك أم لا.
(وثانيا) لو سلم ظهورها في ذلك فلا وجه لاختصاصها بالشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود بنحو الشبهة المصداقية بدعوى إجمال الإخبار وأن المتيقن منها خصوص الصورتين فقط بل تشمل جميع صور الشك في الرافع في قبال الشك في المقتضي سواء كان الشك في أصل وجود الرافع أو في رافعية الموجود بنحو الشبهة المصداقية أو بنحو الشبهة الحكمية فإن ما يوجب اليقين لو لا