(قوله لا يقال لا محيص عنه فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته مع المورد... إلخ) (حاصل الإشكال) انه لا محيص عن التصرف في القضية بأن يراد من اليقين المتيقن أو آثار اليقين أي المثبتة للمتيقن من جهة اليقين كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه (وذلك) لعدم صحة إسناد النقض ولو بحسب البناء والعمل إلى نفس اليقين الا إذا كان لو صف اليقين أثر شرعي مترتب عليه كما إذا نذر أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام كونه متيقنا بحياة زيد مثلا فيصح حينئذ النهي عن نقضه عملا بمعنى النهي عن عدم ترتيب أثره عليه (واما إذا لم يكن) لو صف اليقين أثر شرعي كما في المورد بل كان الأثر الشرعي كجواز الدخول في الصلاة ونحوه مترتبا على نفس المتيقن كالطهارة ونحوها يرتبه المكلف عليه من جهة اليقين به فلا محالة يكون المراد من اليقين المتيقن أو آثار اليقين أي المثبتة للمتيقن من جهة اليقين به أي لا ينقض المتيقن عملا بعدم ترتيب أثره عليه أو لا ينقض آثار اليقين عملا بترك العمل بها ورفع اليد عنها (وحاصل الجواب) ان الإشكال انما يتم إذا كان اليقين المأخوذ في الحديث الشريف ملحوظا بنفسه وعلى وجه الاستقلال واما إذا كان ملحوظا بما هو مرآة للمتيقن أو لآثار اليقين فيصح إسناد النقض العملي إليه بلحاظ متعلقه أو بلحاظ آثاره.
(وفيه) أن اليقين المأخوذ في الحديث الشريف إذا كان ملحوظا على وجه المرآتية والكاشفية عن المتيقن أو آثار اليقين فهذا هو عبارة أخرى عن إرادة المتيقن أو آثار اليقين من اليقين وهو التصرف الذي قد أفاده الشيخ أعلى الله مقامه عينا وليس هو شيئا آخر وراء ذلك لبا (ولعله) إليه أشار أخيرا بقوله فافهم كما سيأتي قريبا (والحق) في الجواب أن يقال إن اليقين كما انه إذا كان لنفسه أثر شرعي مترتب عليه صح إسناد النقض العملي إليه ويقال لا تنقضه عملا بمعنى النهي عن عدم ترتيب أثره عليه فكذلك إذا كان للمتيقن أثر شرعي مترتب عليه صح