الفتل وهو المقصود من قوله رفع الهيئة من الاتصالية كما في نقض الحبل... إلخ (ومعنى مجازي) أقرب وهو رفع الأمر الثابت أي المستحكم الذي فيه اقتضاء الثبوت والاستمرار (ومعنى مجازي أبعد) وهو مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به ولو لعدم المقتضي له فإذا تعذر المعنى الحقيقي كما في المقام ودار الأمر بين المعنيين المجازيين فيتعين المعنى الثاني الأقرب فيختص اليقين حينئذ بما كان متعلقه أمرا ثابتا مستحكما فيه اقتضاء الثبوت والاستمرار كالزوجية والملكية والعدالة ونحوها مما يحتاج رفعه إلى وجود رافع ومزيل دون ما ليس فيه اقتضاء الثبوت والاستمرار بل يرتفع بنفسه كالليل والنهار واشتعال السراج إذا شك في بقائه للشك في استعداده (هذا محصل كلام الشيخ) أعلى الله مقامه.
(وأما المصنف) فمحصل كلامه في تضعيفه أن حسن إسناد النقض إلى اليقين بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي ليس بملاحظة متعلقه أي المتيقن كي يوجب تخصيصه بما من شأنه الثبوت والاستمرار نظرا إلى كون رفعه أقرب إلى المعنى الحقيقي فيكون الفعل الخاص مخصصا لمتعلقه العام بل بملاحظة نفسه كما في إسناده إلى البيعة أو العهد أو اليمين ونحو ذلك لما يتخيل في اليقين من الاستحكام سواء كان متعلقا بما فيه اقتضاء الثبوت والاستمرار أم لا بخلاف الظن فإنه يظن انه ليس فيه إبرام واستحكام.
(أقول) بل لا يبعد أن يكون النقض في المقام مستعملا في المعنى الثالث وهو مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به ولو للشك في استعداده واقتضائه للثبوت والاستمرار وذلك بشهادة حسن اسناد النقض إلى الشك أيضا كاليقين بعينه كما في الصحيحة الثالثة الآتية فيقول عليه السلام فيها بل ينقض الشك باليقين... إلخ فلو كان حسن إسناد النقض إلى اليقين لأجل ما يتخيل فيه من الاستحكام لم يحسن إسناده إلى الشك أيضا (ومنه يظهر) ضعف قول المصنف بخلاف الظن فإنه يظن انه ليس