(قوله منها صحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء إلى آخره) هذه هي الصحيحة الأولى لزرارة (وقد رواها في الوسائل) في أول باب من أبواب نواقض الوضوء قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والإذن والقلب وجب الوضوء قلت فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر (انتهى).
(ثم لا يخفى) أن ما ذكرناه من الوسائل وما ذكره المصنف في الكتاب بينهما فرق يسير في بعض الألفاظ وهو وإن لم يكن مما يضر بالمقصود ولكن مع ذلك حيث كان الأولى نقل متن الحديث على الضبط والدقة بلا اختلاف فيه أصلا فلم نكتف بما ذكره المصنف في الكتاب.
(قوله أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء... إلخ) الخفقة حركة الرأس بسبب النعاس يقال خفق برأسه خفقة أو خفقتين إذا أخذته حركة من النعاس برأسه فمال برأسه دون ساير جسده.
(قوله وتقريب الاستدلال بها انه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين... إلخ عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه وأنه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام لا... إلخ) مقصوده أن قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ظاهر عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه... إلخ ولكن الإنصاف أن تقريب الاستدلال مما لا يحتاج إلى ذكر هذا كله كما لم يذكره الشيخ أصلا (والحق) في تقريب الاستدلال أن يقال إن جزاء الشرط أي جزاء قوله عليه السلام والا... إلخ محذوف أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء