وقوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه يكون توطئة له.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه مع احتمال ان لا يكون قوله عليه السلام فإنه على يقين علة قائمة مقام الجزاء بل يكون الجزاء مستفادا من قوله عليه السلام ولا ينقض وقوله فإنه على يقين توطئة له والمعنى انه إن لم يستيقن النوم فهو متيقن لوضوئه السابق ويثبت على مقتضي يقينه ولا ينقضه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) والإنصاف أن هذا الاحتمال أبعد من سابقه كما أفاد المصنف بل أبعد بكثير على نحو لا يخطر بالبال أصلا فلا يلتفت إليه أبدا.
(قوله وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية لا ينقض إلى آخره باليقين والشك في باب الوضوء جدا فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا... إلخ) إشارة إلى الإشكال الذي تعرضه الشيخ أعلى الله مقامه (قال) بعد الفراغ عن تقرير الاستدلال بالصحيحة (ما لفظه) هذا ولكن مبني الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء وانه لا ينقض إلا باليقين بالحدث واللام وان كان ظاهرا في الجنس الا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ (انتهى).
(ومحصله) أن سبق قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه مما يوجب ظهور اللام في العهد والإشارة إلى خصوص اليقين بالوضوء أي فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء أبدا بالشك فيكون المستفاد من الصحيحة قاعدة كلية مختصة بباب الوضوء فقط لا قاعدة كلية غير مختصة بباب دون باب كما