هو المطلوب (وقد أجاب عنه المصنف) ونعم ما أجاب به (وحاصله) ان ظاهر التعليل وهو قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك هو التعليل باندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية العامة المرتكزة في أذهان العقلاء من عدم نقض اليقين أبدا بالشك ولو كان اللام للعهد لكان تعليلا باندراجهما في القضية التعبدية وهي عدم نقض اليقين بالوضوء بالشك إذ ليس خصوص عدم نقض اليقين بالوضوء بالشك قضية مرتكزة في أذهان العقلاء كما لا يخفى.
(ومن المعلوم) ان ظهور التعليل بأمر ارتكازي هو أقوى بمراتب من ظهور اللام في العهد وإن شئت قلت إن مع سبق قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه... إلخ إذا أريد الجنس من اللام فلا ركاكة في الكلام أصلا بخلاف ما إذا أريد العهد من اللام وكان التعليل بأمر تعبدي فيكون الكلام ركيكا جدا فتأمل جيدا، (قوله ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها... إلخ) كما في الفقرة الثالثة من الصحيحة الثانية الآتية (لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) وهكذا في الفقرة السادسة منها (لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) فالتعليل بهذه القضية في الصحيحة الثانية مع التعليل بها في الصحيحة الأولى مما يؤيد ان القضية مرتكزة عامة غير مختصة بباب دون باب كالوضوء والحدث أو الطهارة والنجاسة ونحوهما وإن جاز عقلا أن يكون التعليل في كلتا الصحيحتين بأمر تعبدي بأن كان عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشك قضية تعبدية وعدم جواز نقض اليقين بالطهارة بالشك قضية تعبدية أخرى (ولعل من هنا) قد جعله المصنف مؤيدا لا دليلا برأسه (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه