بل لا بد له من تعيينه أولا ثم الحكم عليه فعلا بالحرمة.
(نعم يجوز تطرق الإهمال) إلى موضوع حكمه الفعلي بمعنى آخر قد تقدم ذكره آنفا وبه قد أجاب المصنف عما ادعاه الشيخ أعلى الله مقامه من عدم جواز استصحاب الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية وهو أن يحكم العقل فعلا بحرمة السم مثلا مع وجود الإضرار فيه لكن من غير إدراك لدخل الإضرار في المناط وعدمه بل يدرك فقط تحقق المناط مع وجود الإضرار ولا يدرك تحقق المناط مع انتفاء الإضرار وإن احتمل بقاء المناط على حاله مع انتفاءه وانعدامه.
(قوله فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشيء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا... إلخ) بهذه العبارة قد أشار المصنف إلى جواز تطرق الإهمال إلى موضوع حكم العقل بالمعنى المذكور آنفا وبه حصل الجواب عما ادعاه الشيخ أعلى الله مقامه من عدم جواز استصحاب الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية كما تقدم.
(قوله لدورانه معه وجودا وعدما... إلخ) علة لاحتمال بقاء حكم الشرع جدا أي لدوران حكمه مع الملاك وجودا وعدما (قوله ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب إلى آخره) قد عرفت اختلاف آرائهم في صدر المسألة إلى أحد عشر قولا مضافا إلى ما للشيخ أعلى الله مقامه من التفصيل المذكور آنفا.
(قوله لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها... إلخ) إلا نقل جملة منها (كتفصيل) الأخباريين بين الأحكام الشرعية الكلية وبين غيرها وقد تقدم شرحه (وتفصيل الشيخ) أعلى الله مقامه في الأحكام الشرعية الكلية بين ما كان مدركها العقل أو النقل وقد تقدم أيضا شرحه.
(وتفصيل الفاضل التوني) بين استصحاب الأحكام التكليفية و