كان المروي إخبارا عن فعل المعصوم أو تقريره لفعل الآخرين، وقد يكون من نوع نقل قوله.
ففي النوع الأول يأتي ما ذكر من أنه على المخبر أن يعلم بالحادثة وينقلها عن علم لا عن ظن.
مثال هذا: لو رأى الراوي أو المخبر شخصا ما يتناول سائلا بمرأى من المعصوم، على الراوي أن يتأكد من نوع ذلك السائل - سواء ردعه المعصوم عن شربه أو أقره - ولا يكتفي أن ينقل الحادثة بظن أن السائل ماء، أو بظن أن السائل مسكر.
أما في نقل قول المعصوم لا معنى لأن يقال لابد من علم المخبر بمضمون النص، وإنما المطلوب - هنا - هو التأكد بأن ما ينقله هو نص قول المعصوم لفظا أو معنى.
واشتراط أن يكون الراوي ضابطا، وأن يخبر عن حسن، يؤكد هذا، وذلك لأن تراكم الظنون حتى لو أفاد سامع الخبر علما، لا يغير من واقع الحادثة إذا كان الخبر نقلا لفعل المعصوم أو تقريره - كما مثلنا.
يضاف إليه أن الشرط المطلوب - هنا - هو علم المخبرين لا علم السامع لأن الظن زائدا الظن لا يساوي إلا ظنا عند المخبر وإن أفاد منه السامع العلم.
وعمل السامع وفقا لقطعه الحاصل من تراكم الظنون لا يعني أن الخبر متواتر تواترا يعرب عن صدق وصحة صدوره عن المعصوم، كما هو الشأن لو كان المخبرون عالمين بالخبر.
فلابد - والحالة هذه - من علم المخبرين بأن نص الحديث إذا كان قولا صادرا عن المعصوم، والعلم بمضمونه إذا كان فعلا أو تقريرا.
ج - استناد علم المخبرين بنص الخبر أو بمضمونه إلى الحس، وهذا يعني لزوم كون المخبر به من الأمور المحسوسة بالبصر أو السمع أو غيرهما من الحواس الخمس.