____________________
قد عرفت أن تضاد هذه الأمور بتوسط تنافي ملاكاتها (قوله: وكون الامر مشروطا) هذا ذكره في الفصول لا بقصد رفع الاشكال بحيثيتي الاطلاق والاشتراط بل لتحقيق اختلاف زماني الحكمين وعليه فلا بد أن يكون المراد بالاطلاق عدم الاشتراط بالدخول لا الشامل لما بعد الدخول بقرينة قوله: فهما غير مجتمعين، وبنائه على سقوط النهي بالاضطرار المسقط له عقلا فكيف يكون له إطلاق يشمل حال الاضطرار؟ (قوله: بعنوانه سببا) يعني بعنوانه الأولي فيكون واجبا بعنوانه الأولي كما تقدم في مبحث المقدمة (قوله: وكان بغير) يعني وكان بعنوانه الأولي بغير إذن المالك فيكون المحرم الخروج غير