____________________
من جهات متعددة حسن وقبح ذاتيان ناشئان عن اشتمال الفعل على المصلحة والمفسدة وحسن وقبح عرضيان طارئان على الفعل بتوسط طروء عنوان الإطاعة والمعصية والأولان قائمان بذات الفعل التي هي موضوع الأمر والنهي والأخيران قائمان بذات الفعل التي هي منشأ انتزاع عنواني الإطاعة والمعصية المعلولين للامر والنهي والأولان من دواعي الأمر والنهي فهما بمنزلة علل الأمر والنهي فيتقدمان عليهما والأخيران معلولان للامر والنهي إذ لولاهما لما كانت إطاعة ولا معصية فهما متأخران عنهما، والأولان لا يكونان منشأ للقرب والبعد ولا للثواب والعقاب، والأخيران هما مناط القرب والبعد والثواب والعقاب (إذا) عرفت ذلك نقول، لا ينبغي التأمل في كون الأحكام الشرعية تابعة للحسن والقبح الأولين لان الأخيرين إذا كانا قائمين بالإطاعة والمعصية فلو كان الأمر والنهي تابعين لهما كانا متعلقين بالإطاعة والمعصية وهو - مع أنه ممتنع كما تقدم في التعبدي والتوصلي توضيحه مفصلا أن المعروف أن وجوب الإطاعة وحرمة المعصية ارشاديان كما نبه عليه المصنف (ره) في مباحث الانسداد وأوضحناه فيما علقناه على ذلك المقام، بل لا يظن من أحد توهم كونها مولوية لو أمكن عقلا ذلك كما يظهر بأدنى تأمل ومن هنا يظهر لك التأمل فيما يظهر من المتن من كون المؤثر في الحسن والقبح التابعين للعلم هو المصالح والمفاسد القائمة بذات الفعل لما عرفت من أن الحسن والقبح الذاتيين ناشئان من المصالح والمفاسد الواقعية بلا دخل للعلم بهما أصلا، والحسن والقبح العرضيان - مع أنهما أجنبيان عن المصالح والمفاسد لا يتوقفان على العلم بل يتوقفان على تحقق موضوعيهما أعني الانقياد والتجري الحاصلين ولو بمجرد الاحتمال والله سبحانه أعلم (قوله: لكونهما) أي الحسن والقبح (قوله:
لما علم) فالمجهول لا يكون مؤثرا (قوله: مع ذلك) أي مع أنه لا يشمله
لما علم) فالمجهول لا يكون مؤثرا (قوله: مع ذلك) أي مع أنه لا يشمله