____________________
الواقعي لا ما لو علم به. هذا مضافا إلى أن ما ذكره من الاشكال انما يتم بالإضافة إلى الطلب الذي هو فعل اختياري لا بالإضافة إلى الإرادة فإنها ليست بإرادته وحينئذ فإذا كان الفعل مشتملا على المصلحة بلا مزاحم كما هو المفروض تعلقت به الإرادة فعلا ولا مجال لتعلقها معلقة على شرط غير حاصل والبناء على امتناع تعلق الإرادة بالأمر الاستقبالي خلاف ما سيصرح به عن قريب (فالتحقيق) في وجه الاشكال على شيخنا الأعظم أن ما ذكره (ره) مبني على عدم الفرق بين شرط الواجب وشرط الوجوب في إمكان الاخذ قيدا للواجب مع ثبوت الفرق بينهما فان الأول ما يكون دخيلا في ترتب أثر الواجب عليه، والثاني ما يكون دخيلا في الاحتياج إلى ذلك الأثر مثلا: المرض شرط في وجوب استعمال المسهل واستعمال المنضج شرط لنفس استعمال المسهل فشرطية الأول للوجوب ناشئة من دخله في ثبوت الاحتياج إلى استعمال المسهل وشرطية الثاني في الواجب ناشئة من دخله في ترتب الأثر المحتاج إليه عليه فموضوع الأثر المحتاج إليه شرب المسهل المسبوق بشرب المنضج، والعلة في ثبوت هذا الاحتياج هو المرض ولأجل هذا الاختلاف اختلفا في موضوع التقييد فكان أحدهما قيدا للوجوب والاخر قيدا للواجب حيث أن تعلق الإرادة بالمراد إنما يكون في ظرف ثبوت الحاجة إلى أثره فتكون منوطة بعلل الحاجة ومقدماتها ومعلولة لها بحيث لا تكون الإرادة في الخارج إلا في ظرف الفراغ عن ثبوتها بخلاف مقدمات ثبوت الأثر المحتاج إليه فان الإرادة تكون علة لها، ولأجل ذلك امتنع اخذ مقدمات الاحتياج قيدا في موضوع الإرادة كما امتنع اخذ مقدمات الأثر قيدا لنفس الإرادة أما امتناع الأول فلانه تحصيل الحاصل لان الإرادة تكون بعد حصولها فإذا تعلقت بها حينئذ لزم المحذور، واما امتناع الثاني فلانه في ظرف ثبوت الاحتياج لا بد من تعلق الإرادة بها قهرا لأنه علة للإرادة وفى ظرف عدمه تكون الإرادة بلا مرجح وهو ممتنع (قوله: بحيث لولاه)