واحد في الجميع، لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية كالأمارة في الأحكام.
وعليه، فالأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام.
2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا:
لاشك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم. فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لابد منها للخروج من الحيرة.
فالأصل - في حقيقته - وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليه في مقام العمل، إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك.
ثم إن الأصل على قسمين:
1 - أصل عقلي، والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع، كالاحتياط، وقاعدة التخيير، والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب، لاجعل حكم بالإباحة من الشارع.
2 - أصل شرعي، وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة، فيتضمن جعل حكم ظاهري، كالاستصحاب، والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة. ومثلها أصالة الطهارة والحلية.
إذا عرفت ذلك، فنقول:
أولا: أن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا سواء كانت عقلية أو شرعية، لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي فلا يتصور فيه تفويت المصلحة.