عنوان " الظلم " الذي هو قبيح بحسب ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعية عامة. فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا، لأ أنه يدخل حينئذ تحت عنوان " العدل " ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق.
وأما العناوين من القسم الثالث فليست في حد ذاتها لو خليت وأنفسها داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح، فلذلك لا تكون لها علية ولا اقتضاء.
وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هنا، فإن المراد من العلية أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح. والمراد من الاقتضاء أن العنوان لو خلي وطبعه يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن أو القبح. وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنه بمعنى التأثير والإيجاد، فإنه من البديهي أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء إلا من باب علية الموضوع لمحموله.
6 - أدلة الطرفين (1):
بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة، لنعطي الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة. ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد، فنقول:
1 - إنا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا