(المسألة الثالثة) في أصالة الصحة في عمل الغير (وتنقيح الكلام فيها) انما هو بتوضيح أمور (الامر الأول) لا اشكال في اعتبارها في الجملة (ويدل عليه) بعد الاجماع المحقق فتوى وعملا، والسيرة القطعية من المسلمين بل من كل ذي دين في جميع الأعصار على حمل الافعال الصادرة من الغير على الصحيح فيما يتعلق بعباداته ومعاملاته وترتيبهم اثر الصحة عليها (مناط التعليل) الوارد في اخبار اليد في رواية حفص بن غياث من لزوم العسر والحرج واختلال النظام بقوله (ع) ولولا ذلك ما قام للمسلمين سوق (بل الاختلال) اللازم من ترك العمل بهذه القاعدة أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل باليد، لأهمية موارد القاعدة من موارد اليد، لجريانها في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود والايقاعات، والى ذلك أيضا نظر من استدل على اعتبار هذا الأصل بحكم العقل (بل لعل) هذه الجهة هي المستند للمجمعين، وللسيرة المستمرة من المسلمين، وذوي الأديان وغيرهم في جميع الأعصار والأمصار حسب ارتكازهم وجبلتهم على حمل الفعل الصادر من الغير على الصحة وترتيب آثارها (فان) من البعيد جدا ان يكون ذلك منهم لمحض التعبد (نعم لو أغمضنا) عما ذكر، لا يتم الاستدلال لها بالكتاب والسنة، من نحو قوله سبحانه: وقولوا للناس حسنا بناء على تفسيره بما في الكافي من قوله (ع): لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو (وقوله سبحانه) اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم (وقوله (ع)) ضع امر أخيك على أحسنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا، وأنت تجد لها في الخير سبيلا (وقوله (ع)) ان المؤمن لا يتهم أخاه وانه إذا اتهم أخاه انماث الايمان في قلبه كانمياث الملح في الماء: وان من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما: وان من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون (وقوله (ع)) لمحمد بن الفضل كذب سمعك وبصرك
(٧٨)