(الوجه الخامس) ان يشك بعد الفراغ من العمل في الصحة والفساد، مع احتمال كونه شاكا في ظرف العمل في وجدانه لشرائط الصحة، أو قاطعا بالعدم (ويمكن ان يقال فيه بالصحة، لعموم قوله (ع) كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو وللتعليل بالأذكرية، فان مقتضاه هو نفي الغفلة ونفي الترك العمدي أيضا (ولكن) يشكل ذلك على ما اخترناه من تخصيص موضوع قاعدة التجاوز والفراغ بطبيعة الشك الحادث بعد تجاوز المحل وبعد العمل على الاطلاق التي من لوازمها العقلية عدم كونها مسبوقة بالشك والالتفات قبل التجاوز أو الفراغ، حيث إنه مع الاحتمال المزبور يكون التمسك بالقاعدة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام (وأصالة) عدم حودث الشك والالتفات قبل العمل انما تجدي إذا كان الموضوع في القاعدة معنى تركيبيا، وهو الشك الذي لم يكن مسبوقا بالشك والالتفات في ظرف العمل، لاندراجه حينئذ في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل (وإلا) فعلى فرض كون الموضوع أمرا بسيطا ملازما عقلا لعدم الشك والالتفات في ظرف العمل، فلا تجدي الأصل المزبور لاثبات عنوان الموضوع (والمسألة تحتاج إلى التأمل).
(الامر الحادي عشر) الظاهر أن المضي على المشكوك فيه في قاعدة التجاوز عزيمة لا رخصة، فلا يجوز الاتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع (لظهور) الامر بالمضي في أخبار الباب، وقوله (ع) بلى قد ركعت في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه في محله والغاء الشك فيه (فإنه) مع هذا الامر وهذا البناء لا يجوز العود إلى المشكوك فيه ولو رجاءا، (لأنه) لا موضوع له مع حكم الشارع بوجوده، فيكون الاتيان به حينئذ من الزيادة العمدية بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه، وبالنسبة إلى الغير الذي دخل فيه، وهي موجبة لبطلان الصلاة (مع أن الظاهر) كون المسألة اتفاقية، فلا يعتنى حينئذ بما يختلج بالبال من الاحتمالات (هذا تمام الكلام) في قاعدة التجاوز والفراغ.