نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٧٧
(الوجه الخامس) ان يشك بعد الفراغ من العمل في الصحة والفساد، مع احتمال كونه شاكا في ظرف العمل في وجدانه لشرائط الصحة، أو قاطعا بالعدم (ويمكن ان يقال فيه بالصحة، لعموم قوله (ع) كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو وللتعليل بالأذكرية، فان مقتضاه هو نفي الغفلة ونفي الترك العمدي أيضا (ولكن) يشكل ذلك على ما اخترناه من تخصيص موضوع قاعدة التجاوز والفراغ بطبيعة الشك الحادث بعد تجاوز المحل وبعد العمل على الاطلاق التي من لوازمها العقلية عدم كونها مسبوقة بالشك والالتفات قبل التجاوز أو الفراغ، حيث إنه مع الاحتمال المزبور يكون التمسك بالقاعدة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام (وأصالة) عدم حودث الشك والالتفات قبل العمل انما تجدي إذا كان الموضوع في القاعدة معنى تركيبيا، وهو الشك الذي لم يكن مسبوقا بالشك والالتفات في ظرف العمل، لاندراجه حينئذ في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل (وإلا) فعلى فرض كون الموضوع أمرا بسيطا ملازما عقلا لعدم الشك والالتفات في ظرف العمل، فلا تجدي الأصل المزبور لاثبات عنوان الموضوع (والمسألة تحتاج إلى التأمل).
(الامر الحادي عشر) الظاهر أن المضي على المشكوك فيه في قاعدة التجاوز عزيمة لا رخصة، فلا يجوز الاتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع (لظهور) الامر بالمضي في أخبار الباب، وقوله (ع) بلى قد ركعت في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه في محله والغاء الشك فيه (فإنه) مع هذا الامر وهذا البناء لا يجوز العود إلى المشكوك فيه ولو رجاءا، (لأنه) لا موضوع له مع حكم الشارع بوجوده، فيكون الاتيان به حينئذ من الزيادة العمدية بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه، وبالنسبة إلى الغير الذي دخل فيه، وهي موجبة لبطلان الصلاة (مع أن الظاهر) كون المسألة اتفاقية، فلا يعتنى حينئذ بما يختلج بالبال من الاحتمالات (هذا تمام الكلام) في قاعدة التجاوز والفراغ.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49