نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٩٢
فعل من الافعال القائمة بالمنوب عنه والشاك الحامل لا من أفعال الصادر من الغير (فأصالة الصحة) فيه بما هو فعل من أفعال الغير، لا يثبت الصحة بما هو فعل من أفعال المنوب عنه (فيجب) التفكيك بين اثرى الفعل من الجهتين، فيحكم باستحقاق النائب الأجير للأجرة، وعدم تفريغ ذمة المنوب عنه (وفيه ما لا يخفى) فان الصحة من الجهة الثانية انما هي من آثار الصحة من الجهة الأولى (لوضوح) ان الفعل الواحد الصادر من الغير بعنوان النيابة عن المنوب عنه إذا كان صحيحا تعبدا، فهذا الصحيح بعينه هو المنسوب إلى المنوب عنه بنحو من الانتساب، فكيف لا يكون مبرء للذمة (إذ لا معنى) لحكم الشارع البناء على صحة فعل النائب من حيث النيابة عن الغير ولاستحقاق الأجرة عليه بهذا العنوان، الا البناء على تفريغ ذمة المنوب عنه (واما حكم) المشهور باعتبار العدالة في النائب عن الحي والميت (فليس) من جهة عدم كفاية صحة التعبدية في فعل النائب من حيث النيابة للصحة من جهة براءة ذمة المنوب عنه (بل انما) هو من جهة احراز صدور الفعل على وجه النيابة، بلحاظ اقتضاء العدالة للوثوق بصدور العمل النيابي عنه (والا) فمع احراز صدوره على وجه النيابة عن الغير، اما بالوجدان، أو بغيره من الامارات المعتبرة، لا يظن بأحد منهم التشكيك في اقتضاء الصحة من الجهة الأولى للصحة من الجهة الثانية (مضافا) إلى منع كون الفعل الصادر عن النائب بعنوان النيابة عن الغير من قبيل الفعل بالتسبيب أو الآلة بالنسبة إلى المنوب عنه بحيث يصاف ويستند إليه باسناد حقيقي (إذ نقول) انه ليس لفعل النائب حتى بمعناه الاسم المصدر الا إضافة واحدة وقيام واحد بالفاعل المباشر دون المنوب عنه (وان) ما يقع عن المنوب عنه انما هو اثره من تفريغ ذمته وتخضعه للمولى وتقربه إليه كما يقع نظيره في الخضوعات العرفية من نحو تقبيل اليد وغيره (فإنه) بايجاد ما هو آلة الخضوع عن الغير، يقع الخضوع لذلك الغير مع رضائه به بلا احتياج إلى امره بذلك، بخلاف باب التسبيب، فإنه يحتاج فيه إلى امر من الآمر بالايجاد ولا يكفيه صرف رضائه بفعله " فخضوع " المنوب عنه وتقربه إلى المولى وتفريغ
(٩٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49