نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٦٢
في المحل (وبما ذكرنا) يتضح لك الحال في كثير من الفروع التي أوردها السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى فراجع وتأمل فيها تجد ما ذكرناه حقيقا بالتحقيق فيها.
(الامر السابع) الظاهر أنه لا اختصاص لقاعدة التجاوز بباب الطهارة والصلاة، لعموم قوله (ع) كل شئ شك فيه وقد جاوزه الشامل لغيرهما أيضا كالحج ونحوه، ومع هذا العموم لا يحتاج إلى استفادة التعميم من لفظ الشئ الوارد في صحيح زرارة في قوله (ع) إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره، كي يقال: ان الشئ في الرواية لو لم يكن ظاهرا في الاختصاص باجزاء الصلاة بقرينة الأسئلة فلا أقل من التشكيك في ظهوره في التعميم لغير باب الصلاة (وما يقال) ان لفظ كل وان كان دالا على الاستيعاب بلا ارتياب الا انه على استيعاب ما يراد من مدخوله الذي هو الشئ (والاشكال) انما هو في المراد من المدخول من أنه مطلق الشئ أو هو الشئ الخاص وهو الصلاة واستفادة العموم مبنى على تمامية مقدمات الحكمة وهي ممنوعة بعد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب المذكور في صدر الرواية (مدفوع) بان التعميم كما يستفاد من قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة، كذلك يستفاد من لفظ كل، لما هو التحقيق من كونه موضوعا للدلالة على استيعاب جميع ما يصلح لانطباق المدخول عليه، فيقوم حينئذ مقام مقدمات الحكمة ويستفاد منها ما يستفاد من مقدمات الحكمة، هذا في قاعدة التجاوز (واما قاعدة الفراغ) فلا اشكال في عمومها، بل هي أوسع من قاعدة التجاوز، فتجري في جميع الأبواب من العبادات والمعاملات، بل الظاهر عدم اختصاصها ببعد الفراغ من الأعمال المستقلة التي لها خطاب مستقل، كالصلاة والوضوء ونحوهما، فتجري في أثناء العمل الواحد أيضا إذا كان المشكوك صحته وفساده مما له نحو استقلال بنظر العرف بنحو يعد كونه عملا من الأعمال وان كان في اعتبار الشارع جزء للعمل، كالسعي والطواف، بل والركعة في الصلاة فتدبر.
(الامر الثامن) يعتبر في جريان قاعدة التجاوز والفراغ ان يكون الشك متعلقا بالعنوان الذي له الأثر الشرعي في كبرى الدليل (لان) شأن قاعدة التجاوز
(٦٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49