كفاية الاتيان بمعظم الاجزاء في صدق الفراغ عن العمل (فان قلنا) به يحكم بصحة الصلاة للقاعدة، والا فيشكل تصحيح هذه الصلاة، لأنه مع الشك في التسليم يشك في الفراغ الذي هو موضوع القاعدة (ولكن) الالتزام بكفاية صرف الاتيان بمعظم الاجزاء مع الشك في التسليم في تحقق الفراغ الذي هو موضوع القاعدة، لا يخلو عن اشكال (فان) ما يمكن الالتزام به بعد الاخذ بمعظم الاجزاء هو اعتبار امر آخر من كونه عند الشك في حال يرى نفسه فارغا من الصلاة، أو بكون فعل المنافي من الأول صادرا من المكلف باختياره باعتقاد فراغه، وبعد فعل المنافي أو في أثنائه يشك في الجزء الأخير الذي هو التسليم، والا فمجرد كون الشك في التسليم في حال الاتيان بالمنافي لا يكفي في جريان القاعدة (وبما ذكرنا) يتضح الحال في الفرع المعروف، وهو ما لو انتبه عن نومه في حال السجدة، وشك في أنه سجدة شكر أو سجدة صلاة (فإنه) على ما ذكرنا لا تجري قاعدة التجاوز في السجدة والتشهد لعدم احراز عنوان التجاوز عن المحل (ولا قاعدة) الفراغ، لعدم احراز موضوعها مع الشك المزبور، فلا مصحح لتلك الصلاة، الا في فرض علمه بان نومه من الأول كان عن اختيار منه لزعم فراغه من الصلاة، هذا كله في الشك في الجزء الأخير في باب الصلاة.
(واما الشك) في الجزء الأخير في غير باب الصلاة، كالشك في مسح الرجل اليسرى في الوضوء، وغسل الجانب الأيسر في الغسل فحكمه حكم الشك في التسليم، فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز، وان كان الشك فيه بعد جفاف تمام الأعضاء السابقة، لعدم صدق التجاوز عن المحل بالنسبة إلى الجزء الأخير منهما (الا بتوهم) ان المحل الشرعي المعتبر في مسح الرجل اليسرى في الوضوء بمقتضى أدلة اعتبار عدم جفاف الأعضاء السابقة، هو كونه قبل جفاف الرطوبة من تمام الأعضاء السابقة (وفي غسل الجانب الأيسر في الغسل الترتيبي لمن اعتاد الاتيان بغسل الأعضاء متواليا، قبل فصل طويل ينافي عادته (فإذا) كان الشك في الجزء الأخير من الوضوء بعد جفاف الأعضاء السابقة، وفي الجزء الأخير من الغسل الترتيبي بعد فصل طويل ينافي عادته، تجري فيهما قاعدة التجاوز (ولكنه) توهم فاسد (اما) في الغسل فيما ذكرنا من أن العبرة