نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٥٩
كفاية الاتيان بمعظم الاجزاء في صدق الفراغ عن العمل (فان قلنا) به يحكم بصحة الصلاة للقاعدة، والا فيشكل تصحيح هذه الصلاة، لأنه مع الشك في التسليم يشك في الفراغ الذي هو موضوع القاعدة (ولكن) الالتزام بكفاية صرف الاتيان بمعظم الاجزاء مع الشك في التسليم في تحقق الفراغ الذي هو موضوع القاعدة، لا يخلو عن اشكال (فان) ما يمكن الالتزام به بعد الاخذ بمعظم الاجزاء هو اعتبار امر آخر من كونه عند الشك في حال يرى نفسه فارغا من الصلاة، أو بكون فعل المنافي من الأول صادرا من المكلف باختياره باعتقاد فراغه، وبعد فعل المنافي أو في أثنائه يشك في الجزء الأخير الذي هو التسليم، والا فمجرد كون الشك في التسليم في حال الاتيان بالمنافي لا يكفي في جريان القاعدة (وبما ذكرنا) يتضح الحال في الفرع المعروف، وهو ما لو انتبه عن نومه في حال السجدة، وشك في أنه سجدة شكر أو سجدة صلاة (فإنه) على ما ذكرنا لا تجري قاعدة التجاوز في السجدة والتشهد لعدم احراز عنوان التجاوز عن المحل (ولا قاعدة) الفراغ، لعدم احراز موضوعها مع الشك المزبور، فلا مصحح لتلك الصلاة، الا في فرض علمه بان نومه من الأول كان عن اختيار منه لزعم فراغه من الصلاة، هذا كله في الشك في الجزء الأخير في باب الصلاة.
(واما الشك) في الجزء الأخير في غير باب الصلاة، كالشك في مسح الرجل اليسرى في الوضوء، وغسل الجانب الأيسر في الغسل فحكمه حكم الشك في التسليم، فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز، وان كان الشك فيه بعد جفاف تمام الأعضاء السابقة، لعدم صدق التجاوز عن المحل بالنسبة إلى الجزء الأخير منهما (الا بتوهم) ان المحل الشرعي المعتبر في مسح الرجل اليسرى في الوضوء بمقتضى أدلة اعتبار عدم جفاف الأعضاء السابقة، هو كونه قبل جفاف الرطوبة من تمام الأعضاء السابقة (وفي غسل الجانب الأيسر في الغسل الترتيبي لمن اعتاد الاتيان بغسل الأعضاء متواليا، قبل فصل طويل ينافي عادته (فإذا) كان الشك في الجزء الأخير من الوضوء بعد جفاف الأعضاء السابقة، وفي الجزء الأخير من الغسل الترتيبي بعد فصل طويل ينافي عادته، تجري فيهما قاعدة التجاوز (ولكنه) توهم فاسد (اما) في الغسل فيما ذكرنا من أن العبرة
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49